السرخسي
806
شرح السير الكبير
لأنهم اشتركوا في الاحراز . 1443 - ولو بعث الخليفة عاملا على الثغور ولم يذكر له النفل بشئ ، فله أن ينفل قبل الخمس وبعد الخمس . لأنه إنما استعمل على الثغور ليحفظها ويغزو أهل الحرب حتى ينقطع طمعهم عنها . والنفل من أمر الحرب ، فإنه تحريض على القتال . فمن ضرورة تفويض أمر الحرب إليه ، وجعل التدبير في ذلك إلى رأيه ، أن يكون أمر التنفيل مفوضا إليه . 1444 - إلا أن ينهاه الخليفة عن النفل ، فحينئذ لا يجوز له أن ينفل . لان الدلالة يسقط اعتبارها إذا جاء التصريح بخلافها . بمنزلة تقديم المائدة بين يدي الانسان ، فإنه أذن في التناول دلالة ، إلا أن ينهاه عن ذلك . 1445 - فإن استعمل هذه العامل عاملا آخر فنفل الثاني فإن كان الخليفة لم ينه الأول عن التنفيل جاز التنفيل من الثاني . وإن كان نهى الأول عن ذلك لم يجز التنفيل من الثاني . لأنه عامل للعامل الأول فيقوم مقام الأول . ألا ترى أن القاضي إذا استخلف وقد نهى عن القضاء في الحدود لم يكن لخليفته ( 1 ) أن يقضى فيها ، وإن لم ينه عن ذلك كان لخليفته أن يقضى فيها فكذلك فيما سبق .
--> ( 1 ) ه " للخليفة " وفى حاشية ه " أي خليفة القاضي " .